السيد البروجردي

546

جامع أحاديث الشيعة

المستحاضة وذكر نحوه . 3032 ( 14 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 21 - والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد ان يغتسل وتتنظف لان غسلها يقوم مقام الطهر للحائض - ( وقال ( عليه السلام ) بعد ذكر ما تعمله المستحاضة ) ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يأتيها . وتقدم في روايتي سماعة ( 5 - 6 ) من باب ( 1 ) عدد الأغسال من أبواب الغسل قوله ( عليه السلام ) وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة . وفى رواية الحسن بن علي ابن زياد ( 6 ) من باب ( 4 ) ان أقل الحيض ثلاثة من أبواب الحيض قوله ( عليه السلام ) وتجمع ( اي المستحاضة ) بين الصلاتين . وفى رواية أبي بصير ( 16 ) قوله ( عليه السلام ) فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت ( الدم - خ صا ) دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت وفى رواية يونس ( 1 ) من باب ( 5 ) حكم المبتدئة ما يدل على جملة من احكام المستحاضة . وفى رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 6 ) ان الدم في أيام العادة حيض قوله ( عليه السلام ) وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت وفى رواية الجعفي ( 2 ) قوله ( ع ) وان كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت وفى رواية علي بن جعفر ( 9 ) قوله عليه السلام ) فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلى الخ فراجع فإنه طويل وفى أحاديث باب ( 7 ) حكم الاستظهار لذات العادة ما يدل على بعض المقصود . وفى رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 9 ) حكم الاستبراء من الدم قوله ( عليه السلام ) وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل وفى رواية أبى المعزا ( 10 ) من باب ( 10 ) حكم الحلبي إذا رأت الدم قوله ( عليه السلام ) وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين